الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

81

رسالة توضيح المسائل

معيّن ثلاثة أيّام أو أكثر ثمّ تطهر ، ثمّ ترى الدم مرّة أخرى ثلاثة أيّام أو أكثر ، ولم يتجاوز مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام « ولكن في الشهر الثاني كان أقلّ أو أكثر من الشهر الأوّل » فمثل هذه المرأة يجب عليها أيضاً أن تجعل جميع ما رأته حيضاً ، ولكن في الأيّام التي انقطع فيه الدم في الأثناء فهي طاهرة . ( المسألة 469 ) : ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم وقت عادتها أو قبلها أو بعدها بيومين أو ثلاث بحيث يقال انّه تقدّم حيضها أو تأخّر يجب عليها العمل بأحكام المرأة الحائض ، سواءً كان الدم بأوصاف الحيض أم لا . ( المسألة 470 ) : ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام ولم يمكنها تشخيص عدد أيّام الحيض عن طريق علائمه وأوصافه يجب أن تجعل بعدد أيّام عادة قريباتها حيضاً لنفسها ، من دون فرق بين القريبات من الأب أو الامّ ، أمواتاً كنّ أم على قيد الحياة ، وهذا إذا كان كلّ القريبات أو أكثريتهنّ الغالبة متشابهات ، امّا إذا كان بينهن إختلاف مثلًا كانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام وعادة بعضهنّ الآخر ثمانية فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام من كلّ شهر عادة لها . 3 - ذات العادة العددية ( المسألة 471 ) : ذات العادة العددية أي التي تكون أيّام حيضها في شهرين متتابعين متساوية ولكن وقته يتغيّر ، تعمل في تلك الأيّام بأحكام الحائض . ( المسألة 472 ) : المرأة التي لا ينقطع منها الدم ولكنّها ترى في شهرين متواليين عدّة أيّام دماً بأوصاف الحيض والبقيّة بأوصاف الاستحاضة وعدد أيّام الدم الذي يكون بأوصاف الحيض متساوياً في كلّ من الشهرين ولكن لم يتّحد وقتين ففي هذه الصورة تكون عادتها تلك الأيّام التي يكون فيها الدم بأوصاف الحيض . ( المسألة 473 ) : ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من عدد أيّام عادتها